نظام الجزاءات لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
إن من واجب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بموجب اتفاقية تأسيسها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استخدام الأموال التي تقدمها المجموعة للأغراض التي خصصت لها فقط. وتنفيذا لذلك، وضعت المجموعة إجراءات وأدوات لفرض عقوبات في الحالات التي ترتكب فيها شركة أو أفراد (طرف) ممارسة فساد أو احتيال تتعلق بالأنشطة التي تمولها المجموعة.
وبناء على استنتاجات تحقيقات قيِّم النزاهة، يجوز لمجموعة البنك، من خلال لجنة الرقابة، أن تتخذ قرارا يقضي بأن توقع جزاءات على طرف من الأطراف بسبب ارتكابه ممارسات فساد أو احتيال. وتشمل الجزاءات التي قد تُوقِعها مجموعة البنك التوبيخ، وعدم إسقاط الأهلية المشروط، وإسقاط الأهلية، وإسقاط الأهلية مع التسريح المشروط، ورد الحقوق أوتصحيح الوضع. وتكون الكيانات التي أُسقطت عنها الأهلية غير مؤهلة للمشاركة في الأنشطة التي يموِّلها البنك، إما بصورة دائمة أو لمدة محددة.
ويجوز للـبنك أيضا أن يرى في حكم غيره من المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات القانونية أو التنظيمية بأن طرفاً ما لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية الملائمة التي أقرها أيّ نظام مبادئ أو قواعد أو واجبات، بما في ذللك قوانين أو أنظمة دولة من الدول، أن ذلك الطرف لم يلتزم أيضاً بأعلى مستويات النزاهة التي تقتضيها سياسة النزاهة ومكافحة الفساد المعتمَدة في مجموعة البنك. وهكذا، قد تختار مجموعة البنك إسقاط الأهلية عن طرف ما بالتزامن مع مدة حددتها المؤسسة المالية الدولية أو الهيئة التنظيمية الأخرى.
لجنة الرقابة
تتكون لجنة الرقابة من رئيس (مدير ـشعبة العمليات القانونية، الإدارة القانونية للبنك الإسلامي للتنمية)، وثلاثة أعضاء دائمين يتمتعون بحق التصويت، وثلاثة أعضاء مناوبين يسدّون أيَّ نقص قد يحدث في الأعضاء الدائمين بسبب الغيابٍ أو تضاربِ المصالح. ويعيِّن رئيسُ البنك الأعضاء الدائمين والأعضاء المناوبين من بين كبار موظفي البنك لمدة عامين.
تقرر لجنة الرقابة ما إذا كانت الأدلة التي قدمها قيِّم النزاهة ويعارضها طرف ما تدعم الاستنتاج أن طرفا تورط في غالب الظن في ممارسة أو ممارسات فساد أو احتيال. ويعني ذلك أنه وبعد بحث جميع الأدلة ذات الصلة، يوجد رجحان أدلّة يدعم استنتاجا بأن طرفا تورط في ممارسة أو ممارسات فساد أو احتيال.
لجنة إعادة النظر
تتكون لجنة إعادة النظر من الرئيس (نائب الرئيس) وعضوين دائمين، أحدهما الرئيس التنفيذي لأحد فروع مجموعة البنك والآخر مدير قانوني للبنك أو لفرع من فروع مجموعة البنك. ويُنتخب ثلاثة أعضاء مناوبين يسدّون أيَّ نقص قد يحدث في الأعضاء الدائمين بسبب الغياب أو تضاربِ المصالح. ويعيِّن رئيسُ البنك الأعضاء الدائمين والأعضاء المناوبين لمدة عامين.
ووفقًا للشروط المنصوص عليها في مبادئ وتوجيهات النزاهة لمجموعة البنك، يجوز لأي طرف أن يَطعن في قرارات لجنة الرقابة لدى لجنة إعادة النظر. ويجوز لـلجنة إعادة النظر أن تخفضَ الأحكام الجزائية التي أوقعها البنك أو ترفَعها بناءً على هذا الطعن. ويجوز لها كذلك أن تطلب إلى لجنة الرقابة إعادةَ النظر في دعوى إذا رأت لجنة إعادة النظر أن للطعن تأثيراً كبيراً على أطراف أخرى إلى جانب الطرف المقدِّم للطعن. وتكون قراراتُ لجنة إعادة النظر (أو الرئيس بموجب الفقرة 99 من مبادئ وتوجيهات النزاهة لمجموعة البنك) بشأن أيّ طعن قرارات نهائيةً وملزِمةً وغيرَ قابلةٍ لطعن آخر.
تعميم القرارات
يرفع قيِّم النزاهة قرارات الأحكام الجزائية النهائية بعد صدورها إلى المديرين التنفيذيين الذين يمثلون المقترض المنتسب إلى بلد الطرف المعني وإلى الإدارة العليا وإلى المستشارين القانونيين العامين للبنك والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامي لتمويل التجارة والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وإلى نائب الرئيس في الخدمات المؤسسية، وإلى الوحدات الأخرى والأفراد الآخرين في مجموعة البنك حسب ما يقرره رئيس لجنة الرقابة أو قيِّم النزاهة.
إذا وُقِّع حكم جزائي على طرف ما، يُعلَن عن المعلومات المتعلقة بهوية ذلك الطرف، وقرارات لجنة الرقابة ولجنة إعادة النظر بشأن ذلك الطرف، والجزاءات الموقعة عليه. وينشر قيّم النزاهة تلك المعلومات على الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك.
يجوز أن يحيل قيِّمُ النزاهة- من باب التعاون والتنسيق والشفافية- استنتاجات تحقيق ما على منظمات دولية أخرى وممثلين أو وكالات للدول الأعضاء في البنك تحتاج إلى معرفة أسماء الأطراف المعلَن عن عدم أهليتها للمشاركة في الأنشطة التي يموِّلها البنك، أو ما سواها من المعلومات ذات الصلة بتحقيقات قيِّم النزاهة.